السؤال :
السلام عليكم هل يجوز إن يرث الأولاد إذ مات الأب قبل الجد
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله، ميراث الولد من الجد إذا مات أبوه له أحوال، فإن كنت تقصد في وجود أعمام الولد وهو ما يسمى في القانون الوضعي بالوصية الواجبة، فهذه الوصية الواجبة عبارة عن تلفيق بين المذاهب بين رأي ابن حزم ورواية عن أحمد في وجوب الوصية و بين رأي المالكية في أحقية الحاكم بتقييد المباح، والتلفيق بين المذاهب في مسألة واحدة لا يجوز ونقل الكثير من أهل العلم الإجماع على ذلك، ولهذا فهذه الصورة غير جائزة والله أعلم، مع التنبيه أن هناك أحوال يرث فيها الولد من الجد منها لو لم يوجد له أعمام ذكور