السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته :
هل يجوز مس القرآن للمُحْدِث حدثاً اصغرأً أو قراءته دون مس ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأئمة الأربعة و ابن تيمية يفتون بعدم جواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر أو أكبر ومن أدلتهم قوله تعالى "لا يمسه إلا المطهرون" و حديث صححوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أما قراءة القرآن دوم مس المصحف فتجوز للمحدث حدثا أصغر ولعل في إجازنها إجماع، ولا تجوز قراءة القرآن للجنب و الله أعلم
المجيب : الشيخ أبو الفتح الفرغلي