1 ما القول الراجح في مسألة المياه؟ الأصل في الماء الطهارة، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور، لكن إذا كان قليلًا جدًّا فينبغي عدم التطهر به؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :4849 ج :5 ص :80 - 84
2 ما القول في اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري؟ إقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :1641 ج :5 ص :85 - 87
3 ما القول في الماء الدائم الذي بلغ قلتين فأكثر، ولم يتغير لونه وطعمه وريحه بالاغتسال فيه؟ إذا بلغ الماء الدائم قلتين فأكثر، ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة أجزأ الوضوء والغسل منه. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :1641 ج :5 ص :85 - 87
4 ما الحكم في الاغتسال من الجنابة في برك البوادي والمساجد؟ ما جرى عليه عمل بعض الناس من الاغتسال من الجنابة في برك البوادي والمساجد لا يجوز، ويجب نصحهم وإرشادهم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا عزرهم ولي الأمر بما يردعهم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :1641 ج :5 ص :85 - 87
5 ما الحكم فيمن توضأ بالماء الأحمر الذي يبقى في البراميل؛ أي (الخزانات)؟ لا حرج إذا كان تغيره بغير نجاسة.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :6401 ج :5 ص :88
6 ما القول في استخدام الماء المشمس والسخانات الشمسية؟ لا نعلم دليلًا صحيحًا يمنع من استعمال الماء المشمس.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :7757 ج :5 ص :90
7 هل يجوز الوضوء من ماء البحر؟ يجوز لك أن تتوضأ بماء البحر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :7604 ج :5 ص :91
8 هل تطهر مياه المجاري بعد تنقيتها؟ إن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :2468 ج :5 ص :96 - 97
9 ما القول في استخدام الحمامات الإفرنجية؟ يجوز لكم أن تستعملوا الحمامات الإفرنجية، وعليكم أن تتقوا النجاسة خشية أن تصيب أبدانكم، أو ملابسكم عند قضاء حاجاتكم فيها. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :1978 ج :5 ص :105
10 تبول الإنسان واقـفا هل هو حلال أم حرام؟ لا يحرم تبول الإنسان قائمًا، لكن يسن له أن يتبول قاعدًا.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :2001 ج :5 ص :106 - 107