فتاوى متنوعه عن حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Admin
عدد المساهمات : 1334 نقاط : 30773 تاريخ التسجيل : 30/10/2010 العمر : 47
موضوع: فتاوى متنوعه عن حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء الجمعة 22 فبراير - 10:04
141 - حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء
س : ما الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة للمرأة ، هل يجب ستر الكفين أثناء الصلاة ؟ وهل إذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاة بالنسبة للمرأة ؟ ج : المرأة كلها عورة ، والواجب عليها التستر في الصلاة في الفرض والنفل إلا الوجه فإنها تكشفه ، فالسنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة ، أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا الكفين فسترهما مستحب ، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح ، أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي ، وهذا يعم الفرض والنفل إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم ، وإذا خرج منها شيء ، خرج قدمها أو شيء من قدمها ، إذا كان كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند جمهور أهل العلم ، أما إذا كان شيئا يسيرا ثم غطته فيعفى عنه إن شاء الله . (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 248) س : ما حكم تغطية اليدين في الصلاة ؟ ج : إن غطتهما فأفضل ، وإلا فليس بلازم ، لا بأس بكشفهما ، والوجه يشرع كشفه في الصلاة ، المرأة تكشف وجهها في الصلاة ، إلا إذا كان عندها أجنبي تغطي وجهها ، أما إذا كان ما عندها إلا زوج أو نساء ، السنة أن يكون الوجه مكشوفا ، أما اليدان فإن شاءت كشفتهما على الصحيح ، وإن شاءت سترتهما وهو أفضل خروجا من خلاف من قال بوجوب سترهما ، أما القدمان فيستران . س : هل يجب على النساء ستر اليدين في الصلاة ؟ ج : الستر أفضل ، ولا حرج في كشفهما ، فالوجه يكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجانب ما عندها رجل ليس بمحرم ، وهكذا الكفان ، وإن سترتهما فلا بأس ، الأمر في هذا واسع في الكفين ، لكن الوجه السنة كشفه إلا إذا كان هناك أجنبي ، أما اليدان - يعني الكفين - فهي مخيرة إن سترتهما فهو أفضل وإن كشفتهما فلا حرج ، أما القدمان فتسترهما . (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 249) س : سماحة الشيخ ، سمعناكم ذات مرة تتحدثون في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها ، إنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها ، فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع وكيف ؟ علما بأننا مستقيمون على دين الله ، وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي ، ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها ؟ ج : العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن المرأة عورة ، وأن الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة ، ما عدا وجهها ، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان أن المرأة عورة ، واختلفوا في الكفين هل تستران أم يعفى عنهما ؟ وأما القدمان فجمهور العلماء على أنهما يستران للصلاة ، وأما الوجه فقد أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه ، وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني رجل غير محرم - فهذا هو المعتمد في هذا الباب ، إن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها ، والصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة ، لكن سترهما أفضل (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 250) خروجا من خلاف من أوجب سترهما ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ؛ لأن المرأة عورة وهما من العورة ، ولا داعي إلى كشفهما تسترهما بالجوربين ، أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين حال الصلاة ، هذا هو الذي سبق مني غير مرة ، وبينته لإخواني في هذا البرنامج : نور على الدرب ، أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معه شيء من بدنها ، يعني سترا كافيا ليس رقيقا ولا شفافا ، بل يكون سترا يغطي شعرها وبدنها ما عدا الوجه ، فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير محرم ، وأما الكفان فاختلف العلماء فيهما ، والأفضل سترهما فإن كشفتهما فلا حرج ، وأما القدمان مثلما تقدم سترهما هو الواجب ، أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا من باب أنها أخلت بالشرط ، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإذا الواجب قضاؤها ، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعل الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ، ولا يكون عليها القضاء ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلا يصلي وينقر صلاته دعاه فجاءه وسلم عليه ، فقال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ، فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ، فرد عليه السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ، (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 251) فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء في الثالثة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه النبي السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " فعلها ثلاثا ، فقال الرجل : والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا ، فعلمني . فقال له عليه الصلاة والسلام : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها " متفق على صحته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة ، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية لجهله ، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى ، ولكن لما كان جاهلا عذره صلى الله عليه وسلم ، في الأوقات الماضية ، وأمره أن يعيد الحاضرة ، فدل ذلك على أن من جهل شيئا من فرائض الصلاة ، ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضرة ، أما التي (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 252) مضت فتجزئه من أجل الجهل ، هذا هو مقتضى هذا الحديث ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية بسبب جهله ، وما في ذلك من المشقة ، فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا إعادة عليها - إن شاء الله - على الصحيح لأنها معذورة بالجهل ، وإنما تلتزم في المستقبل ، وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم ، فإنهما ليسا عورة في الصلاة عند أهل العلم ، ولكن إذا سترت الكفين خروجا من خلاف بعض أهل العلم فهذا حسن كما تقدم . س : ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة ، هل هو واجب على المرأة ، أم يجوز كشفها ولا سيما إذا لم يكن هناك أجانب ، أو كانت في الصلاة مع نساء السؤال الحادي عشر من الشريط رقم 77 . ؟ ج : أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم وفيه خلاف ، بعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور على المنع ، وأن (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 253) الواجب سترهما ، ولهذا روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها : أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت : لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها فستر القدمين أولى وأحوط ، بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع ، إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، الأمر فيهما واسع ، بعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى ، ولكن الأمر فيهما واسع إن سترتهما هذا حسن إن شاء الله ، وإن صلت وكفاها مكشوفتان فلا بأس . س : هل تغطية اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة واجبة ؟ أو بماذا توجهون الناس ؟ جزاكم الله خيرا ج : السنة أن المرأة تستر وجهها في الصلاة إذا كان عندها أجنبي غير محرم ، هذه السنة ، تكشف عن وجهها ، تسجد مكشوفة الوجه ، وهكذا في حال القيام ، أما القدمان وسائر البدن فتكون مستورة ، الواجب عليها ستر جميع البدن ، ما عدا الوجه والكفين ، أما الوجه فكشفه سنة إلا إذا كان عندها غير محرم ، أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل ، وإن (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 254) كشفتهما فلا حرج على الصحيح ، وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين ، فإن سترتهما فهو أفضل خروجا من الخلاف ، وإن كشفت الكفين في الصلاة فالصواب أن الصلاة صحيحة ، لكن سترهما أفضل خروجا من الخلاف . س : ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة ؟ وإن كان لا يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة ، بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الصورة غير صحيحة ؟ جزاكم الله خيرا ج : إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ، ويبطل الصلاة ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر العلماء ، أما الكفان فأمرهما أوسع ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله ، نعم كالوجه ، الوجه سنة كشفه إلا أن يكون عندها غير محرم أجنبي تستتر ، فإنها تستر وجهها وكفيها ، أما إذا كان ما عندها أحد ، عندها نساء أو محارم فلا مانع من كشف الكفين ، وإن سترتهما فهو أفضل ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي . (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 255) س : ما حكم كشف المرأة يديها وقدميها أثناء الصلاة ؟ وما حكم من كانت تصلي دون تغطية وجهها وكفيها وهي لا تعلم بالحكم ؟ ج : الواجب على المرأة عند أكثر أهل العلم ستر رجليها في الصلاة ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي ، وأما الكفان فأمرهما أوسع ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن كشفتهما فلا حرج فصلاتها صحيحة والحمد لله . س : ما حكم صلاة المرأة داخل بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين ، ولكن لا يراها أحد من الرجال ؟ ج : المرأة عورة ، كلها عورة ، يجب أن تستر بدنها في الصلاة ولو ما عندها أحد إلا الوجه فالسنة كشفه ، أما بقية بدنها فالمشروع ستره ، بل يجب ستره إلا الكفين ، بعض أهل العلم أجاز كشفهما ، والأفضل والأحوط سترهما ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان أو ذراعها أو صدرها مكشوف لم تصح صلاتها ، فالواجب على المرأة أن تستتر إلا الوجه ، وهكذا الكفان ، الأحوط سترهما ، لأنها عورة كلها ولو ما (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 256) حضرها أجنبي . س : ما حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة بطبيعة الحال ؟ ج : المرأة تغطي القدمين في الصلاة عند جمهور العلماء ؛ لما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت : هل تصلي المرأة في درع وخمار ؟ قالت رضي الله عنها : نعم إذا كان القميص يغطي ظهور قدميها فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي ، هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم . س : إذا صليت وأقدامي مكشوفة فما الحكم ؟ ج : ستر الأقدام واجب على المرأة وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء ، فإذا صليت والقدمان مكشوفتان فعليك الإعادة ، فعليك أن تستري القدمين بالجوارب ، أو بالثياب الطويلة ، وفقنا الله وإياك للخير . س : السائل ع . من ليبيا طرابلس يقول : هل يجوز للمرأة أن تصلي (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 257) والقدمان مكشوفتان ؟ ج : الواجب عليها ستر القدمين عند جمهور أهل العلم ،وقد جاء في حديث أم سلمة أنها سئلت : هل المرأة تصلي في درع وخمار ؟ قالت في جوابها : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها تصلي في درع سابغ يستر أقدامها ، أو تكون في أقدامها شراريب ، هذا هو المشروع عند جمهور أهل العلم ، يجب عليها ستر القدمين ، إما بكون الثياب ضافية ، أو باتخاذ جوارب في الرجلين ، هذا هو المشروع لها ، وهو الواجب عند جمهور أهل العلم . س : سائلة تقول : ألبس فستانا يكشف عن وجه القدم ، هل تجوز الصلاة فيه ؟ ج : لا ، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورا ، إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب ، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت ، قيل : يا أم المؤمنين ، هل المرأة تصلي بدرع وخمار ؟ فقالت : (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 258) إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها ، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه ، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني غير محرمها - أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم ، والصواب أنه لا حرج في كشفهما ، فإن سترتهما كان ذلك أفضل ، وأما القدمان فالواجب سترهما ، إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي والإزار الضافي أو بالجوارب . س : ماذا عن كشف باطن القدم عند المرأة أثناء الصلاة ؟ ج : إذا كان ثوبها ساترا يستر أقدامها ، في قيامها وركوعها وسجودها فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ، ولا يبطل صلاتها ؛ لأن في حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك ، قيل لها : يا أم المؤمنين ، أتصلي المرأة في درع وخمار ؟ فقالت رضي الله عنها : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فقد روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 259) وسلم ولكن الراجح عند الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ، فظاهره أن البطون لا يجب سترها عند السجود مثلا ، والغالب أنها تستتر لأن ثيابها الساترة إذا سجدت تكون وراءها ساترة ، لكن لو فرض أن شيئا من بطن قدميها ظهر في بعض الأحيان عند ركوعها أو كذا عند سجودها فهذا لا يضر ؛ لقول أم سلمة : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فإذا كانت ملابسها ساترة كفى ذلك . س : هل الصلاة بدون جوارب جائزة ؟ وهل ستر القدمين واجبة في الصلاة أم لا ؟ ج : المشروع سترهما بالجوربين أو بإرخاء الثياب ، أرخت الثياب حصل المطلوب ولو ما كان هناك جوربان ؛ لأنه جاء في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة أنها سئلت رضي الله عنها : أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ فقالت : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها والجمهور على أن القدمين عورة ، وأن الواجب عليها سترهما في (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 260) الصلاة فينبغي للمؤمنة ستر القدمين بالجوارب أو بإرخاء الثياب . س : هل الصلاة والرجل بدون غطاء كالجوارب باطلة ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ؟ ج : نعم ، عند جمهور أهل العلم أن انكشاف رجلي المرأة يبطل الصلاة ، فالواجب سترهما إما بإسباغ الثياب تكون طويلة ، أو بلبس الجوربين ، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ، والأصل في هذا حديث أم سلمة مرفوعا وموقوفا ، لما سئلت : أتصلي المرأة في درع وخمار ؟ فقالت رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليها ، وصحح أئمة الحديث وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ، ولأن المرأة عورة كما في الحديث : المرأة عورة فالرجل من العورة ، فالواجب سترها إما بإسباغ الثياب وطول الثياب ، وإما بالجوربين التي تستر (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 261) القدمين ، وأما الرجل فمعلوم أن عورته ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة ، مع ستر أحد العاتقين في الفريضة ، وأما الكفان للمرأة فسترهما أولى ، وإن كشفتهما مع الوجه فلا بأس في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي ، وأما الوجه فالأفضل الكشف إذا كان ما عندها أجنبي ، فالسنة كشف وجهها ، فهي تصلي مكشوفة الوجه ، إذا كانت في محلها وليس عندها أجانب ، أما الكفان فهي مخيرة ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن كشفتهما فلا حرج إن شاء الله . س : ما حكم لبس الشراب من أجل الصلاة ؟ ج : هذا طيب إذا لبست المرأة الشراب حتى تستر قدميها كليهما فهذا طيب ، أو كانت الثياب طويلة تغطي الأقدام فلا بأس ، كله طيب . س : من المستمعة : م . م . أ . من المنطقة الشرقية تقول : أود أن أسأل عن انكشاف القدمين للمرأة في أثناء الصلاة ، وهل يؤثر ذلك على الصلاة ؟ (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 262) ج : إذا كان الانكشاف قليلا لا يؤثر إذا سترته ، أما إذا استمر كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند كثير من أهل العلم ،أما إذا انكشف قليلا وسترته فلا يضر إن شاء الله . س : هل يجوز للمرأة أن تصلي داخل بيتها دون أن ترتدي الجوارب لتستر القدمين ؟ وهل إذا نسيت ذلك هل تبطل الصلاة ؟ ج : الواجب عليها ستر قدميها بالجوارب أو بالثياب الطويلة ، فإذا صلت وثيابها طويلة تغطي قدميها ، ما يلزم جوارب ، وإذا كانت قصيرة تلبس الجوارب . س : الأخت أم رشيدة من اليمن تقول : عندما أصلي لا أغطي أطراف أقدامي ، فما الحكم في ذلك ، هل صلاتي صحيحة ؟ ج : الواجب تغطية الأقدام ، الذي عليه أكثر أهل العلم وجوب تغطية الأقدام ، فعليك أن تغطي الأقدام ، والماضي نسأل الله أن يعفو عنك ، لكن في المستقبل عليك أن تغطي أقدامك بالجوارب ، أو بالثوب (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 263) الطويل حتى تتغطى الأقدام ، كما في حديث أم سلمة لما سئلت - وهي مرفوعة - : هل تصلي المرأة في درع وخمار ؟ قالت : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها س : هل تجوز الصلاة والقدمان مكشوفتان بالنسبة للنساء ؟ ج : الواجب ستر القدمين عند جمهور أهل العلم في الصلاة للمرأة . س : تقول السائلة من ضمن أسئلتها : بالنسبة لإظهار القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة ج : الواجب ستر القدمين عند أكثر أهل العلم ، فالواجب أن تستر قدميها بملابسها . س : مستمعة تسأل : ما حكم إذا خرجت المرأة وقدمها مكشوفة ؟ أو كذلك تكون عند الصلاة ؟ (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 264) ج : لا تخرج إلى الناس وقدماها مكشوفتان بل تسترهما بالملابس الضافية أو الجوربين ، وهكذا في الصلاة تكون مستورة القدمين ،عند جمهور أهل العلم ، يجب سترهما في الصلاة بملابس ضافية طويلة أو بالجوربين . المصدر
فتاوى متنوعه عن حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء