منتديات أرض الشام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أرض الشام

أرض الشام أرض الملاحم والبشارات منتدى يعرض الاخبار والمستجدات بأرض الشام
 
سياسة الخصوصيه  الرئيسيةالرئيسية  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  Privacy Policy  

 

 فتاوى متنوعه عن حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1334
نقاط : 30773
تاريخ التسجيل : 30/10/2010
العمر : 47

فتاوى متنوعه عن  حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى متنوعه عن حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء   فتاوى متنوعه عن  حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء Emptyالجمعة 22 فبراير - 10:04

141 - حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء

س : ما الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة للمرأة ، هل يجب ستر الكفين أثناء الصلاة ؟ وهل إذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاة بالنسبة للمرأة ؟
ج : المرأة كلها عورة ، والواجب عليها التستر في الصلاة في الفرض والنفل إلا الوجه فإنها تكشفه ، فالسنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة ، أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا الكفين فسترهما مستحب ، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح ، أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي ، وهذا يعم الفرض والنفل إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم ، وإذا خرج منها شيء ، خرج قدمها أو شيء من قدمها ، إذا كان كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند جمهور أهل العلم ، أما إذا كان شيئا يسيرا ثم غطته فيعفى عنه إن شاء الله .
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 248)
س : ما حكم تغطية اليدين في الصلاة ؟
ج : إن غطتهما فأفضل ، وإلا فليس بلازم ، لا بأس بكشفهما ، والوجه يشرع كشفه في الصلاة ، المرأة تكشف وجهها في الصلاة ، إلا إذا كان عندها أجنبي تغطي وجهها ، أما إذا كان ما عندها إلا زوج أو نساء ، السنة أن يكون الوجه مكشوفا ، أما اليدان فإن شاءت كشفتهما على الصحيح ، وإن شاءت سترتهما وهو أفضل خروجا من خلاف من قال بوجوب سترهما ، أما القدمان فيستران .
س : هل يجب على النساء ستر اليدين في الصلاة ؟
ج : الستر أفضل ، ولا حرج في كشفهما ، فالوجه يكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجانب ما عندها رجل ليس بمحرم ، وهكذا الكفان ، وإن سترتهما فلا بأس ، الأمر في هذا واسع في الكفين ، لكن الوجه السنة كشفه إلا إذا كان هناك أجنبي ، أما اليدان - يعني الكفين - فهي مخيرة إن سترتهما فهو أفضل وإن كشفتهما فلا حرج ، أما القدمان فتسترهما .
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 249)
س : سماحة الشيخ ، سمعناكم ذات مرة تتحدثون في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها ، إنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها ، فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع وكيف ؟ علما بأننا مستقيمون على دين الله ، وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي ، ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها ؟
ج : العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن المرأة عورة ، وأن الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة ، ما عدا وجهها ، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان أن المرأة عورة ، واختلفوا في الكفين هل تستران أم يعفى عنهما ؟ وأما القدمان فجمهور العلماء على أنهما يستران للصلاة ، وأما الوجه فقد أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه ، وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني رجل غير محرم - فهذا هو المعتمد في هذا الباب ، إن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها ، والصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة ، لكن سترهما أفضل
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 250)
خروجا من خلاف من أوجب سترهما ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ؛ لأن المرأة عورة وهما من العورة ، ولا داعي إلى كشفهما تسترهما بالجوربين ، أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين حال الصلاة ، هذا هو الذي سبق مني غير مرة ، وبينته لإخواني في هذا البرنامج : نور على الدرب ، أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معه شيء من بدنها ، يعني سترا كافيا ليس رقيقا ولا شفافا ، بل يكون سترا يغطي شعرها وبدنها ما عدا الوجه ، فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير محرم ، وأما الكفان فاختلف العلماء فيهما ، والأفضل سترهما فإن كشفتهما فلا حرج ، وأما القدمان مثلما تقدم سترهما هو الواجب ، أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا من باب أنها أخلت بالشرط ، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإذا الواجب قضاؤها ، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعل الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ، ولا يكون عليها القضاء ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلا يصلي وينقر صلاته دعاه فجاءه وسلم عليه ، فقال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ، فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ، فرد عليه السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ،
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 251)
فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء في الثالثة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه النبي السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " فعلها ثلاثا ، فقال الرجل : والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا ، فعلمني . فقال له عليه الصلاة والسلام : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها " متفق على صحته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة ، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية لجهله ، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى ، ولكن لما كان جاهلا عذره صلى الله عليه وسلم ، في الأوقات الماضية ، وأمره أن يعيد الحاضرة ، فدل ذلك على أن من جهل شيئا من فرائض الصلاة ، ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضرة ، أما التي
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 252)
مضت فتجزئه من أجل الجهل ، هذا هو مقتضى هذا الحديث ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية بسبب جهله ، وما في ذلك من المشقة ، فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا إعادة عليها - إن شاء الله - على الصحيح لأنها معذورة بالجهل ، وإنما تلتزم في المستقبل ، وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم ، فإنهما ليسا عورة في الصلاة عند أهل العلم ، ولكن إذا سترت الكفين خروجا من خلاف بعض أهل العلم فهذا حسن كما تقدم .
س : ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة ، هل هو واجب على المرأة ، أم يجوز كشفها ولا سيما إذا لم يكن هناك أجانب ، أو كانت في الصلاة مع نساء السؤال الحادي عشر من الشريط رقم 77 . ؟
ج : أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم وفيه خلاف ، بعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور على المنع ، وأن
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 253)
الواجب سترهما ، ولهذا روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها : أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت : لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها فستر القدمين أولى وأحوط ، بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع ، إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، الأمر فيهما واسع ، بعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى ، ولكن الأمر فيهما واسع إن سترتهما هذا حسن إن شاء الله ، وإن صلت وكفاها مكشوفتان فلا بأس .
س : هل تغطية اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة واجبة ؟ أو بماذا توجهون الناس ؟ جزاكم الله خيرا
ج : السنة أن المرأة تستر وجهها في الصلاة إذا كان عندها أجنبي غير محرم ، هذه السنة ، تكشف عن وجهها ، تسجد مكشوفة الوجه ، وهكذا في حال القيام ، أما القدمان وسائر البدن فتكون مستورة ، الواجب عليها ستر جميع البدن ، ما عدا الوجه والكفين ، أما الوجه فكشفه سنة إلا إذا كان عندها غير محرم ، أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل ، وإن
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 254)
كشفتهما فلا حرج على الصحيح ، وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين ، فإن سترتهما فهو أفضل خروجا من الخلاف ، وإن كشفت الكفين في الصلاة فالصواب أن الصلاة صحيحة ، لكن سترهما أفضل خروجا من الخلاف .
س : ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة ؟ وإن كان لا يجوز فهل إظهارهما يبطل الصلاة ، بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الصورة غير صحيحة ؟ جزاكم الله خيرا
ج : إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ، ويبطل الصلاة ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر العلماء ، أما الكفان فأمرهما أوسع ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن أظهرتهما فلا حرج إن شاء الله ، نعم كالوجه ، الوجه سنة كشفه إلا أن يكون عندها غير محرم أجنبي تستتر ، فإنها تستر وجهها وكفيها ، أما إذا كان ما عندها أحد ، عندها نساء أو محارم فلا مانع من كشف الكفين ، وإن سترتهما فهو أفضل ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي .
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 255)
س : ما حكم كشف المرأة يديها وقدميها أثناء الصلاة ؟ وما حكم من كانت تصلي دون تغطية وجهها وكفيها وهي لا تعلم بالحكم ؟
ج : الواجب على المرأة عند أكثر أهل العلم ستر رجليها في الصلاة ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي ، وأما الكفان فأمرهما أوسع ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن كشفتهما فلا حرج فصلاتها صحيحة والحمد لله .
س : ما حكم صلاة المرأة داخل بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين ، ولكن لا يراها أحد من الرجال ؟
ج : المرأة عورة ، كلها عورة ، يجب أن تستر بدنها في الصلاة ولو ما عندها أحد إلا الوجه فالسنة كشفه ، أما بقية بدنها فالمشروع ستره ، بل يجب ستره إلا الكفين ، بعض أهل العلم أجاز كشفهما ، والأفضل والأحوط سترهما ، فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفتان أو ذراعها أو صدرها مكشوف لم تصح صلاتها ، فالواجب على المرأة أن تستتر إلا الوجه ، وهكذا الكفان ، الأحوط سترهما ، لأنها عورة كلها ولو ما
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 256)
حضرها أجنبي .
س : ما حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة بطبيعة الحال ؟
ج : المرأة تغطي القدمين في الصلاة عند جمهور العلماء ؛ لما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت : هل تصلي المرأة في درع وخمار ؟ قالت رضي الله عنها : نعم إذا كان القميص يغطي ظهور قدميها فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي ، هذا هو المختار وعليه جمهور أهل العلم .
س : إذا صليت وأقدامي مكشوفة فما الحكم ؟
ج : ستر الأقدام واجب على المرأة وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء ، فإذا صليت والقدمان مكشوفتان فعليك الإعادة ، فعليك أن تستري القدمين بالجوارب ، أو بالثياب الطويلة ، وفقنا الله وإياك للخير .
س : السائل ع . من ليبيا طرابلس يقول : هل يجوز للمرأة أن تصلي
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 257)
والقدمان مكشوفتان ؟
ج : الواجب عليها ستر القدمين عند جمهور أهل العلم ،وقد جاء في حديث أم سلمة أنها سئلت : هل المرأة تصلي في درع وخمار ؟ قالت في جوابها : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها تصلي في درع سابغ يستر أقدامها ، أو تكون في أقدامها شراريب ، هذا هو المشروع عند جمهور أهل العلم ، يجب عليها ستر القدمين ، إما بكون الثياب ضافية ، أو باتخاذ جوارب في الرجلين ، هذا هو المشروع لها ، وهو الواجب عند جمهور أهل العلم .
س : سائلة تقول : ألبس فستانا يكشف عن وجه القدم ، هل تجوز الصلاة فيه ؟
ج : لا ، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورا ، إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب ، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت ، قيل : يا أم المؤمنين ، هل المرأة تصلي بدرع وخمار ؟ فقالت :
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 258)
إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها ، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه ، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني غير محرمها - أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم ، والصواب أنه لا حرج في كشفهما ، فإن سترتهما كان ذلك أفضل ، وأما القدمان فالواجب سترهما ، إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي والإزار الضافي أو بالجوارب .
س : ماذا عن كشف باطن القدم عند المرأة أثناء الصلاة ؟
ج : إذا كان ثوبها ساترا يستر أقدامها ، في قيامها وركوعها وسجودها فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ، ولا يبطل صلاتها ؛ لأن في حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك ، قيل لها : يا أم المؤمنين ، أتصلي المرأة في درع وخمار ؟ فقالت رضي الله عنها : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فقد روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 259)
وسلم ولكن الراجح عند الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ، فظاهره أن البطون لا يجب سترها عند السجود مثلا ، والغالب أنها تستتر لأن ثيابها الساترة إذا سجدت تكون وراءها ساترة ، لكن لو فرض أن شيئا من بطن قدميها ظهر في بعض الأحيان عند ركوعها أو كذا عند سجودها فهذا لا يضر ؛ لقول أم سلمة : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فإذا كانت ملابسها ساترة كفى ذلك .
س : هل الصلاة بدون جوارب جائزة ؟ وهل ستر القدمين واجبة في الصلاة أم لا ؟
ج : المشروع سترهما بالجوربين أو بإرخاء الثياب ، أرخت الثياب حصل المطلوب ولو ما كان هناك جوربان ؛ لأنه جاء في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة أنها سئلت رضي الله عنها : أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ فقالت : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها والجمهور على أن القدمين عورة ، وأن الواجب عليها سترهما في
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 260)
الصلاة فينبغي للمؤمنة ستر القدمين بالجوارب أو بإرخاء الثياب .
س : هل الصلاة والرجل بدون غطاء كالجوارب باطلة ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ؟
ج : نعم ، عند جمهور أهل العلم أن انكشاف رجلي المرأة يبطل الصلاة ، فالواجب سترهما إما بإسباغ الثياب تكون طويلة ، أو بلبس الجوربين ، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ، والأصل في هذا حديث أم سلمة مرفوعا وموقوفا ، لما سئلت : أتصلي المرأة في درع وخمار ؟ فقالت رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليها ، وصحح أئمة الحديث وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ، ولأن المرأة عورة كما في الحديث : المرأة عورة فالرجل من العورة ، فالواجب سترها إما بإسباغ الثياب وطول الثياب ، وإما بالجوربين التي تستر
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 261)
القدمين ، وأما الرجل فمعلوم أن عورته ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة ، مع ستر أحد العاتقين في الفريضة ، وأما الكفان للمرأة فسترهما أولى ، وإن كشفتهما مع الوجه فلا بأس في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي ، وأما الوجه فالأفضل الكشف إذا كان ما عندها أجنبي ، فالسنة كشف وجهها ، فهي تصلي مكشوفة الوجه ، إذا كانت في محلها وليس عندها أجانب ، أما الكفان فهي مخيرة ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن كشفتهما فلا حرج إن شاء الله .
س : ما حكم لبس الشراب من أجل الصلاة ؟
ج : هذا طيب إذا لبست المرأة الشراب حتى تستر قدميها كليهما فهذا طيب ، أو كانت الثياب طويلة تغطي الأقدام فلا بأس ، كله طيب .
س : من المستمعة : م . م . أ . من المنطقة الشرقية تقول : أود أن أسأل عن انكشاف القدمين للمرأة في أثناء الصلاة ، وهل يؤثر ذلك على الصلاة ؟
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 262)
ج : إذا كان الانكشاف قليلا لا يؤثر إذا سترته ، أما إذا استمر كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند كثير من أهل العلم ،أما إذا انكشف قليلا وسترته فلا يضر إن شاء الله .
س : هل يجوز للمرأة أن تصلي داخل بيتها دون أن ترتدي الجوارب لتستر القدمين ؟ وهل إذا نسيت ذلك هل تبطل الصلاة ؟
ج : الواجب عليها ستر قدميها بالجوارب أو بالثياب الطويلة ، فإذا صلت وثيابها طويلة تغطي قدميها ، ما يلزم جوارب ، وإذا كانت قصيرة تلبس الجوارب .
س : الأخت أم رشيدة من اليمن تقول : عندما أصلي لا أغطي أطراف أقدامي ، فما الحكم في ذلك ، هل صلاتي صحيحة ؟
ج : الواجب تغطية الأقدام ، الذي عليه أكثر أهل العلم وجوب تغطية الأقدام ، فعليك أن تغطي الأقدام ، والماضي نسأل الله أن يعفو عنك ، لكن في المستقبل عليك أن تغطي أقدامك بالجوارب ، أو بالثوب
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 263)
الطويل حتى تتغطى الأقدام ، كما في حديث أم سلمة لما سئلت - وهي مرفوعة - : هل تصلي المرأة في درع وخمار ؟ قالت : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها
س : هل تجوز الصلاة والقدمان مكشوفتان بالنسبة للنساء ؟
ج : الواجب ستر القدمين عند جمهور أهل العلم في الصلاة للمرأة .
س : تقول السائلة من ضمن أسئلتها : بالنسبة لإظهار القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة
ج : الواجب ستر القدمين عند أكثر أهل العلم ، فالواجب أن تستر قدميها بملابسها .
س : مستمعة تسأل : ما حكم إذا خرجت المرأة وقدمها مكشوفة ؟ أو كذلك تكون عند الصلاة ؟
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 264)
ج : لا تخرج إلى الناس وقدماها مكشوفتان بل تسترهما بالملابس الضافية أو الجوربين ، وهكذا في الصلاة تكون مستورة القدمين ،عند جمهور أهل العلم ، يجب سترهما في الصلاة بملابس ضافية طويلة أو بالجوربين .
المصدر
فتاوى متنوعه عن  حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء Title
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى متنوعه عن حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى متنوعه عن المرأه والاختلاط
» فتاوى الصلاه : حكم الصلاة في البرد الشديد
»  فتاوى الصيام فتاوى الزواج وما يتعلق به من أحكام الحج وما يتعلق به من أحكام العدة والرجعة من أحكام زكاة المال وما يتعلق بها من أحكام منع الحمل وما يتعلق به من أحكام مرض الموت فتاوى صوم الصغار فتاوي نسائية ف
» فتاوى الصلاه : السنن الرواتب وكيفية أدائها
» فتاوى الصلاه : مقاطعة من لا يقيم حدود الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أرض الشام :: فتاوى ارض الشام-
انتقل الى: