عدد المساهمات : 1334 نقاط : 30773 تاريخ التسجيل : 30/10/2010 العمر : 47
موضوع: حكم إعطاء زكاة المال للأخت او الاقارب الجمعة 22 فبراير - 10:10
حكم إعطاء زكاة المال للأخت او الاقارب 152 - مسألة في حكم إعطاء زكاة المال للأخت
س: هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفى ؟
ج: إذا كانت أختك مستقلة في بيتٍ وحدها، عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها، لك أن تعطيها الزكاة، أما إن كانت عندك في بيتك تنفق عليها، فلا، لا تعطها زكاتك، فهي واقعة في نفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادرًا. س: هل يجوز إعطاء الأخ جزءًا من الزكاة، زكاة المال، علمًا بأنه موظف، ولكن دخله لا يكفي لأسرته، جزاكم الله خيرًا ج: لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرًا، ومرتبه ضعيفًا لا يقوم بحاله، لا بأس أن يعطى من الزكاة، وهكذا ابن العم، أما الأب والأم والأولاد فلا يعطون من الزكاة، بل يعطون من مالك غير (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 318) الزكاة، أما إن كان الأخ فقيرًا ضعيفًا، أو الخال أو العم أو ابن العم، أو ما أشبه ذلك من الأقارب فالصدقة فيهم من الزكاة صدقة وصلة، يعطون من الزكاة، يكون فيها أجران؛ أجر الزكاة وأجر صلة الرحم. س: هل تجوز الزكاة في الأقارب مثل البنت والأخت، والعم والعمة؟ والدي يعطي كل سنة من الزكاة بناته وإخوته، وأخواته، وسمعت من قال: لا تجوز الزكاة في البنات؛ لأنهن سيرثن والدهن بعد موته، علمًا بأن أخواتي متزوجات، وبعضهن حالة زوجها المادية ضعيفة ؟ ج: الأقارب فيهم تفصيل، فإذا كان القريب من الفروع: كالأولاد وأولاد البنين، وأولاد البنات والبنات أنفسهن، لا يعطون من الزكاة، هذا الذي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم، إذا كانوا فقراء ينفق عليهم من ماله، وهكذا الآباء والأجداد والأمهات لا يعطون من الزكاة. أما بقية الأقارب كالإخوة والأعمام وبني العم وبني الخال وبني الخالة وأشباههم، فيعطون الزكاة إذا كانوا فقراء أو غارمين عليهم ديون لا يستطيعون أداءها؛ لقوله سبحانه: (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 319) . وتعتبر صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة وأما الآباء والأجداد والأمهات والذرية فليسوا من أهل الزكاة، ولا يعطون من الزكاة؛ لأنهم شيء واحد: الأولاد بضعة منه، وهو بضعة من أبيه وأمه، فالواجب أن ينفق عليهم من صلب ماله، لا من الزكاة إذا كانوا فقراء. س: هل تجوز الزكاة للأخ والعم والخال، والأخت والعمة، إذا كانوا في حاجة للزكاة ؟ ج: نعم، إذا كان أخ مستقلّ ليس في نفقته، وهكذا الخالة والعمة مستقلين يعطون من الزّكاة إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة، الزّكاة فيهم صدقة وصلة، في العم والخال، والأخ وابن الأخ، وابن الخال، إذا كانوا فقراء مستقلين. س: من أعطى زكاته إلى أخيه، أو أبناء أخيه، وهم في حاجة، (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 320) وعليهم دَين، وهم لا يشاركون المزكي، هل يجوز أم لا ؟ ج: نعم، إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس، إذا كانوا مستقلين ما هم شركاء له. س: هل تجوز زكاة الفلوس على الأخ والأخت إذا كانت ساكنة بحوزة المزكي؟ الأخت مطلّقة وتسكن مع أولادها بحوزة المزكي ج: إذا كانت محتاجة، وكان الأخ محتاجًا، جاز صرف الزكاة فيهما؛ لأنهما من أهلها لفقرهم، لكن إذا تيسر للأخ أن يقوم بحالهم، وينفق عليهما من ماله كان هذا أفضل وأحسن، تبعًا لذريته وعائلته، أمَّا إذا خصّها بشيء لحاجتها وحاجة أطفالها بكسوة ونحوها، فإن هذا لا بأس به، أمَّا الأكل فتأكل معهم في طعامهم وشرابهم في البيت؛ لأن الأكل موضوع للجميع، أمَّا إذا كانت على حدة وتصنع طعامها على حدة، لها عزلة من البيت فإنها تعطى ما يكفيها من الزكاة لها ولأولادها في الكسوة والطعام وغير ذلك بسبب الحاجة. (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 321) س: ما حكم صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى الأب، وإخواني من أبي، وما حكم بعث الزكاة إلى السودان؛ لكثرة الفقراء هناك ؟ ج: لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء، هذا فيه الصلة والزكاة جميعًا، صلة وصدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة فإذا كان أخو الإنسان فقيرًا، أو أخته فقيرة، أو عمه، أو خاله، أو نحو ذلك، فالصدقة فيهم أولى من غيرهم؛ لأنها تجمع أمرين: الصلة والصدقة جميعًا. س: رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز أن يعطي تلك الزكاة لابنه أو ابنته، أو أخيه وأخته، جزاكم الله خيرًا ؟ ج: ليس له أن يعطي الزكاة لابنه أو ابنته، وأبيه أو أمه، أو أجداده، أما إعطاؤها إخوته الفقراء أو أخواله أو أعمامه فلا حرج . (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 322) س: هل يجوز دفع الزكاة أو الصدقة للإخوة الأشقاء الصغار الذي ليس لهم من يعولهم سوى أخيهم ؟ ج: إن أنفق السائل عليهم من ماله فهو أحوط، إذا كان يستطيع، وإلا جاز أن يعطيهم من الزكاة، لكن إذا أنفق عليهم من ماله من غير الزكاة إذا كان يستطيع كان أحوط وأطيب. س: المستمع يسأل ويقول: لي أولاد أخ من أب غير شقيق، هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة من باب أولى؟ وهل يجوز أن أعمل لهم راتبًا شهريًّا من هذه الزكاة؟ وليس دفعة واحدة، أي على مدار العام؟ أفيدونا سماحة الشيخ ج: إذا كانوا فقراء فلا بأس، وليسوا في حضانتك، ليسوا في عيالك، بل هم مستقلون وهم فقراء، لا مانع أن يعطوا من الزكاة، أمَّا ترتيبها لهم فلا بأس إذا كانت معجلة، أمّا تأخيرها فلا، الواجب البدار بصرف الزكاة، لكن إذا كانت معجّلة، تعجّلها لهم قبل وقتها فلا بأس، أمّا التأخير فلا، بل متى حال الحول وجب صرف الزكاة فيهم وفي غيرهم (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 323) من المستحقين للزكاة وعدم تأجيلها. س: هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء وهم الأب والأم، والأخ والأخت ؟ ج: يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب، صدقة وصلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة فلا بأس أن يعطي أخاه وعمه وخاله إذا كان فقيرًا من زكاته، أو صدقة تطوّع صدقة وصلة، لكن إذا كان الفقير من آبائه أو أجداده، أو أمهاته فلا؛ لأنّه عليه أن ينفق عليهم، أو كانوا من ذرّيته، لا يعطيهم من الزكاة، ينفق عليهم؛ لأن الولد حقّ عليه أن ينفق على أبيه، والأم كذلك، إذا كان عاجزًا وهي غير قادرة، المقصود: الأولاد الذرية لا يعطون من الزكاة، بل ينفق عليهم أبوهم وأمهم من ماله إذا كانوا فقراء، وهكذا الآباء والأمهات، والأجداد والجدات لا يعطون من الزكاة، يعطون من غير الزكاة. مصدر الفتوى موقع